مستقلة صحت طهارته.
ويجري هذا التفصيل فيما لو خاف الضرر وتبين عدمه في الواقع بعد الاتيان بالطهارة التامة.
(مسألة 132): في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعين عليه الجمع بينهما حتى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه.
الفصل الخامس في سلس البول والبطن والمراد بالأول عدم استمساك البول، وبالثاني عدم استمساك الغائط، وبحكمه عدم استمساك الريح.
(مسألة 133): ذو السلس والبطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسع الوضوء والصلاة التامة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها. وكذا الحال في كل مستمر الحدث.
(مسألة 134): يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لأدنى الصلاة الاختيارية الواجبة، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة. وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء، أو الصلاة بالتيمم فالأحوط وجوبا الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية.
(مسألة 135): ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد، وكذا بين العشائين، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة، حتى لو كانت مستحبة.