عن إشكال. نعم يحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية بالعنوان المذكور. والمهم الكلام في ما تجب فيه الزكاة، وهو يقع في ضمن فصول..
الفصل الأول في زكاة النقدين يشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور:
الأول: النصاب: وهو في الذهب عشرون دينارا فلا زكاة في ما نقص عنها.
وفيها نصف دينار، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير فيجب فيه عشر دينار، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب عشر دينار، وما بينهما معفو عنه.
أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فلا زكاة في ما نقص عنها، وفيها خمسة دراهم، ثم لا يجب في الزائد عليها، حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد. وهكذا كلما زاد أربعون درهما وجب درهم، وما بينهما معفو عنه كما في الذهب.
(مسألة 5): الدينار أربعة غرامات وربع تقريبا. والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريبا.
(مسألة 6): لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معا بلحاظ القيمة، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم يجب عليه شئ. نعم يتم النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملفق من ليرات عثمانية