(مسألة 96): لا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية في المقام وغيره، بل يختص الاشباع بالكفارة.
(مسألة 97): الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد على الفقير، والأفضل مدان، وأن يكونا من الحنطة.
الفصل السابع في ثبوت الهلال يثبت الهلال بأمور:
الأول: العلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر، أو الشياع، أو مضي ثلاثين يوما من الشهر الماضي، فيثبت هلال شهر رمضان بمضي ثلاثين يوما من شهر شعبان، ويثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان.
الثاني: شهادة العدلين برؤيتهما له، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقهما ويكون أمارة على خطئهما.
الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنه - لو حصل ولو نادرا - يبني على أن الهلال لليلة الماضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.
(مسألة 98): لا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما.
(مسألة 99): وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه. بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم - وهو القارات الثلاث آسيا، إفريقيا، أوربا - دون بلاد الأمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت