المقصد السابع في الخلل وفيه فصول..
الفصل الأول في حكم الزيادة والنقيصة من ترك شيئا من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته، ولو كان ذلك الشئ حرفا أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شيئا من أجزائها عمدا، سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أم من غير سنخها، كما لو رفع يده بقصد الجزئية.
(مسألة 451): لا تتحقق الزيادة إلا بالاتيان بالشئ بقصد الجزئية، فإن فعل شيئا لا بقصد ذلك، كما لو حرك يده أو حك جسده أو قرأ القرآن أو سبح أو صفق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صلاته. نعم لا يعتبر ذلك في السجود، فمن سجد لا بقصد الجزئية من الصلاة، بل بداع آخر - كما في سجود التلاوة أو الشكر - بطلت صلاته. وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوبا.
(مسألة 452): من زاد جزء سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعا، أو سجدتين في ركعة، وأما من أنقص جزء سهوا أو جهلا فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة، وأما الطهارة من الحدث ففوتها يوجب بطلان الصلاة مطلقا، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط.