الفصل الثاني في وقتها وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا الاتيان بها قبل الشروع بالانجلاء. والأحوط وجوبا مع بقاء شئ من الوقت لا يسع تمام الصلاة الاتيان بها لا بنية الأداء ولا القضاء. ولو كان وقت الكسوف كله لا يسع تمام الصلاة فالأحوط وجوبا الاتيان بها برجاء المطلوبية.
وأما وقت غيرها من الآيات فالظاهر وجوب المبادرة إليه عند حصوله بحيث يصدق عرفا أنه صلى حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه.
(مسألة 324): إذا لم يعلم بالكسوفين إلى تمام الانجلاء فإن لم يحترق القرص كله لم يجب القضاء، وإن احترق القرص كله وجب القضاء، وكذا إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل، فإنه يقضي وإن لم يحترق القرص كله. وأما في غير الكسوفين من الآيات فالأحوط وجوبا مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء. أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء.
(مسألة 325): لو جاء بالصلاة في الوقت ثم تبين بعد خروج الوقت فسادها وجب قضاؤها.
(مسألة 326): لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس.
(مسألة 327): إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت كل منهما يتخير في تقديم أيهما شاء وإن كان الأفضل تقديم اليومية خصوصا إذا