المقصد الثالث في صلاة الجمعة وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام - كما في عصرنا هذا عصر الغيبة - يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر. ويقع الكلام فيها في ضمن فصول..
الفصل الأول في كيفيتها وهي ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة.
وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين، وبوجوب إيقاعها جماعة، بشروط الجماعة الآتية في محلها، ولا تشرع فرادى.
(مسألة 312): يجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.
(مسألة 313): يستحب فيها قنوتان، في الركعة الأولى بعد القراءة قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه.
(مسألة 314): يجب أن يكون الخطيب هو الإمام للصلاة، ولا يكفي خطبة غيره كما يجب عليه القيام حال الخطبة، والفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة.
(مسألة 315): لا بد في الخطبة الأولى من حمد الله تعالى والثناء عليه،