سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة، بل في جميع الصلوات.
الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا على كلام يأتي في مباحث الخلل.
ويجب فيه أمور:
الأول: الانحناء بقصد الركوع إلى الإمام مع استقامة الساقين وعدم ثنيهما إلى الإمام بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما أو طول الجثة أو قصرها يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
الثاني: الذكر ويجزئ فيه: " سبحان ربي العظيم وبحمده " أو " سبحان الله " ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينها وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في القراءة.
(مسألة 230): يجزئ " سبحان الله " مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه