صلى في ثوب يكره الصلاة فيه فله قطعها للصلاة في ثوب آخر لا تكره فيه الصلاة. وكذا قطعها وإعادتها لتجنب احتمال البطلان سواء صحت الصلاة ظاهرا، كما لو صلى في ثوب يحتمل طهارته من دون سبق العلم بنجاسته أم لم تصح كما لو صلى في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما ويترتب على ذلك جواز قطع الصلاة في جميع موارد الاحتياط الوجوبي والاستحبابي بإعادتها فإنه لا ملزم مع ذلك بإتمامها ثم الإعادة - كما جرى عليه جماعة من الأكابر - بل يجوز قطعه واستئنافها، كما ذكرناه مرارا في ما تقدم.
(مسألة 306): يجوز قطع النافلة اختيارا ولو لمجرد الاعراض عن امتثالها، حتى لو وجبت بالأصل كالمعادة جماعة أو وجبت بالعرض كالمنذورة.
(مسألة 307): إذا وجب قطع الفريضة أو النافلة لأداء واجب فوري، فإن خالف المكلف ولم يؤد الواجب وانشغل بالصلاة، فإن كان الداعي لترك الواجب هو الاشتغال بالصلاة أشكل صحتها لعدم وضوح تأتي قصد القربة بها، بل الأحوط وجوبا عدم الاعتداد بها. وإن كان الداعي لترك الواجب أمرا آخر فالظاهر صحة الصلاة.
تكملة تستحب مؤكدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده، وإن كان في الصلاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شديدة لمن لم يكن له عذر في ذلك.
بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيها.
(مسألة 308): لا فرق في ذلك بين ذكره باسمه الشريف أو بلقبه أو كنيته أو بالضمير.