النصاب ولا يكفي بلوغ مجموع المال المشترك النصاب في وجوب الزكاة فيه.
الخامس: القدرة على التصرف، على النحو المتقدم أيضا، والمراد بها القدرة الخارجية والشرعية على التصرفات الخارجية بالاتلاف والتصرف ونحوه مما تقتضيه القدرة على المال، فلا تجب الزكاة في المال المسروق والمجحود والضائع والمرهون والذي ينذر التصدق به وغير ذلك.
(مسألة 3): إذا عرض العجز عن التصرف بعد تعلق الزكاة لم ترتفع وتكون مضمونة مع التقصير في تأخير الأداء قبل طروء العجز ومع عدم التقصير لا ضمان، بل يجب أداؤها بعد تجدد القدرة.
(مسألة 4): الاسلام وإن لم يكن شرطا في وجوب الزكاة، فالكافر مخاطب بها ومعاقب عليها كسائر الفروع، إلا أنه لا يجب على المسلم ترتيب آثار وجوبها في حقه، فله التصرف في مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة فيه.
المبحث الثاني في ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء: النقدين الذهب والفضة، والأنعام الثلاث: الإبل والغنم والبقر، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب في ما عدا ذلك حتى الرطب والعنب الذي لا يصير زبيبا. نعم المشهور استحبابها في مال التجارة، وفي الحبوب التي تنبت من الأرض كالسمسم والأرز والماش والدخن والحمص والعدس والذرة، والثمار، دون الخضروات كالبقل والقثاء والبطيخ ونحوها. وفي إناث الخيل، دون ذكورها، ودون الحمير والبغال. ولا إشكال في استحبابها بما أنها صدقة، أما استحبابها بعنوان كونها زكاة فلا يخلو