المقصد الأول في زكاة المال وفيها مباحث المبحث الأول في شروط وجوبها وهي أمور:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الحرية، فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حال تعلق الوجوب أو في أثناء الحول. نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل موقتا من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الإصابة فيه.
الرابع: الملك الفعلي على النحو المتقدم. ولا يكفي الملكية الشأنية، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
(مسألة 1): تجب الزكاة في نماء الوقف بالشروط المقررة إذا كان الوقف بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم النماء. وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم النماء فلا تجب الزكاة في النماء بمجرد ظهوره، بل لا بد من تمامية الشروط فيه بعد تمليكهم له. وأما إذا كان مقتضاه صرف النماء عليهم من دون تملكهم له ولا تمليكهم إياه فلا تجب الزكاة فيه أصلا.
(مسألة 2): لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إلا في حق من تبلغ حصته