المقصد الخامس في صلاة القضاء وفيه فصول..
الفصل الأول في حكم القضاء ومورده يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا أتي بها فاسدة لفقد جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت.
ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى عليه، وإن كان ذلك منهما بفعلهما، وكذا ما تركه الكافر الأصلي حال كفره، وما تركته الحائض والنفساء على تفصيل تقدم في مبحث الحيض. أما المرتد فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته من دون فرق بين المرتد الفطري والملي. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله، فتترتب أحكام الاسلام عليه إذا لم يقتل.
(مسألة 338): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة، بل هو الأحوط وجوبا إذا أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة، فإذا تركوه وجب القضاء. على الأحوط وجوبا.
(مسألة 339): إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يسع من الصلاة الاختيارية فالأحوط وجوبا القضاء. أما الحائض والنفساء إذا طهرتا