السابع: سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرعا. والأحوط وجوبا الاقتصار على الجهات العامة، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية ونحوها. وأما الجهات الخاصة كالتزويج والحج ونحوها فالأحوط وجوبا تخصيصها بسهم الفقراء، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه، بل اللازم الاقتصار على ما إذا تعذرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج.
ولا يشترط فيه أن يكون فقيرا في بلده. نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية.
الفصل الثاني في شروط المستحقين وهي أمور:
الأول: الايمان، فلا يعطى الكافر ولا غير المقر بولاية أهل البيت عليهم السلام، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم، إذا كان في دفعها تأليف لهم، وكذا من سهم سبيل الله إذا كان دفعها لغير المؤمن من أجل صلاح المؤمن، كما إذا كان لدفع شره عن المؤمنين أو الاستعانة به لما ينفعهم.
(مسألة 56): يجوز دفع الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى إذن وليهم في ذلك، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم من دون مزاحم.
(مسألة 57): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها. وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.