الفصل الثاني في ماء المطر ماء المطر طاهر ومعتصم في نفسه ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال سقوطه من الجو، قبل استقراره، فإذا سقط على الموضع النجس فنضح منه على غيره لم ينجس المنتضح منه. نعم إذا لاقى المنتضح منه نجسا تنجس به. كما أنه إذا جرى من موضع سقوطه ولاقى نجسا تنجس به. إلا أن يستمر التقاطر ويستند الجريان لاستمراره، فلا ينجس الجاري حينئذ حتى ينقطع التقاطر.
(مسألة 12): إنما يجري حكم المطر على الماء إذا كان تقاطره من السماء مباشرة، أما إذا تقاطر على مكان ثم سقط منه على غيره لم يجر عليه حكم المطر، بل كان بحكم الماء القليل، كما لو تقاطر على ورق الشجر أو الخيمة ثم سقط منها على شئ آخر. نعم إذا جرى متصلا بسبب التقاطر كان الجاري معتصما ما دام التقاطر ومستمرا.
(مسألة 13): ماء المطر بحكم المادة للماء المجتمع منه فلا ينجس بملاقاة النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمرا.
(مسألة 14): إذا تقاطر ماء المطر على ماء نجس طهره وكان له بحكم المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتد به، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوها.
(مسألة 15): تقاطر المطر على غير الماء من المايعات - كالماء المضاف وغيره - لا يطهرها مهما كثر التقاطر إلا أن تستهلك ويصدق على المجتمع أنه ماء عرفا فيطهر مع التقاطر عليه حين صدق الماء عليه.
(مسألة 16): إذا تقاطر المطر على الأرض ونحوها من الأجسام الصلبة