الثاني: المعدن، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من الفلزات. ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الأرض ويباينها عرفا. وأما مثل العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها من الأحجار الكريمة فالحاقها به لا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوبا. نعم لا يلحق به الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما كان له خصوصية ينتفع بها ويرغب فيها من دون أن يخرج عن اسم الأرض.
(مسألة 2): يشترط في ثبوت الخمس في المعدن بلوغ ما يخرج منه من موضع واحد بعد استثناء مؤنة الاخراج قيمة عشرين مثقال من الذهب وهي تقارب خمسة وثمانين غراما.
(مسألة 3): إذا أخرج المعدن من محل واحد على دفعات كفى في ثبوت الخمس بلوغ المجموع النصاب إذا صدق على المجموع عرفا أنه إخراج واحد، لتقارب الدفعات. أما مع بعد الفاصل بين الدفعات بحيث يصدق تعدد الاخراج فيلزم في وجوب الخمس في كل إخراج بلوغه النصاب، ولا يكفي بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 4): المعدن تابع للأرض التي هو فيها، فإن كانت مملوكة كان لمالكها، ولا يجوز لغيره إخراجه إلا بإذنه أو إذن وليه، وإذا أخرجه بغير إذنه لم يملكه، بل يكون لمالك الأرض. وعليه خمسه إذا صار تحت يده.
(مسألة 5): إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع ما خرج منه النصاب، وإن كانت حصة كل منهم لا تبلغه.
الثالث: الكنز. وهو المال المدفون في الأرض، إذا بعد عهده بحيث ينقطع عن مالكه ووراثه عرفا لتقادم العهد، فإنه يكون لواجده وعليه فيه الخمس.