استنجى المكلف بهما طهر المحل.
(مسألة 47): يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره، وهو الأجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة لو فرض تخلفهما. وأما مع المسح فيكفي إزالة العين دون الأثر ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح.
الفصل الثالث في آداب التخلي يستحب للمتخلي - على ما تضمنته النصوص الشريفة وذكره علماء الطائفة (رضوان الله عليهم) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر - ولو بالابتعاد عنه - وتغطية الرأس وأفضل منه التقنع - كما يستحب له التسمية عند دخول بيت الخلاء وعند التكشف وعند الخروج من بيت الخلاء والدعاء بالمأثور، ففي النص الصحيح:
(إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى). كما يستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى.
ويكره التخلي في الشوارع، ومشارع المياه، ونحوها من الأماكن التي يستقى منها الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وأبواب الدور إذا لم يزاحم أصحابها وإلا كان الأحوط وجوبا تركه، كما تقدم. والمواضع المعدة لنزول القوافل، وقبلة المسجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها.