عليه الكفارة.
(مسألة 90): المدار من كون السفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من البلد لا الخروج من حد الترخص. فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حد الترخص بعد الزوال.
(مسألة 91): يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج، أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو في سبيل مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكة، أو أخ يريد توديعه، أو كل حاجة لا بد منها. كما تخفف الكراهة في السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان.
(مسألة 92): يجوز السفر لمن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور، وإن تضيق وقتهما كما أن من كان مسافرا لا يجب عليه نية الإقامة أو العود إلى بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر إذا كان مفوتا للصوم، كما يجب على المسافر نية الإقامة إذا توقف عليها تحقيق الصوم.
(مسألة 93): يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع، والتملي من الطعام والشراب في النهار على كراهة في الجميع، بل الأحوط استحبابا ترك ذلك، ولا سيما الجماع.
الفصل السادس الرخصة في الافطار وردت الرخصة في الافطار لأشخاص:
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجا أو متعذرا عليهما،