(مسألة 254): مؤن التجهيز كالكفن والماء والسدر وأرض القبر لو توقفت على بذل المال من التركة تقدم على الدين والوصية. نعم مؤن تجهيز الزوجة على زوجها، ولا تخرج من التركة إلا مع إعساره بحيث لا يقدر على الاقتراض.
وكذا مع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئذ الرجوع عليه إذا دفعوها بنية الرجوع عليه بعد مراجعة الحاكم الشرعي. كما أن مؤن تجهيز المملوك على مالكه.
هذا ولو لم يكن للميت تركة أو امتنع الورثة أو الزوج أو المالك عن القيام بذلك وتعذر إجبار هم لم يجب على عامة الناس بذل المؤن كفاية، بل يسقط من التجهيز ما احتاج إلى بذل مؤنة عدا الدفن فإنه يجب القيام بمؤنته دفعا لهتك المؤمن ومراعاة لحرمته.
(مسألة 255): المقدار الذي يجب بذله من المؤنة من التركة أو على الزوج أو المالك هو المقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من المستحبات أو ما تقضيه الأعراف الاجتماعية أو العادات الخاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل لا يتحمل الزيادة إلا من يريد القيام بها أو كان الميت قد أوصى بها فتخرج من ثلثه.
نعم لا أعد الانسان كفنه وجبب تكفينه به وإن زاد فرقه عن أصل الواجب، على الثلث أو استغرق التركة.
الفصل الأول في تغسيل الميت (مسألة 256): الأحوط وجوبا تطهير كل موضع من بدن الميت من كل نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله.
(مسألة 257): كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة، وإن كان الرأس منفصلا