قبل الفجر فلا شئ عليه، وصح صومه. أما إذا تبين أن الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه الذي يأتي حكمه في الفصل الرابع.
(مسألة 22): إذا تساهلت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء. أما إذا تعمدنا عدم الغسل فالأحوط وجوبا لهما القضاء مع الكفارة. ونعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل فالظاهر صحة صومهما، وكذا الحال إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان الأحوط استحبابا لهما في الصورة الأولى المبادرة للتيمم إن أمكن.
(مسألة 23): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأحوط استحبابا لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلي يومه.
(مسألة 24): إذا علم بالجنابة ليلا في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر، فإن نام ناويا ترك الغسل كان من تعمد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه وعليه كفارة الافطار. وإن نام عازما على الاستيقاظ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانيا فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل.
(مسألة 25): إذا علم بالجنابة ثم نام غافلا عن كونه مجنبا فغلبه النوم حتى طلع الفجر صح صومه، ولا فرق في ذلك بين النوم الأول والثاني وغيرهما.
(مسألة 26): إذا اعتقد إنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنام حتى طلع الفجر كان من تعمد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وإنما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازما على الغسل.