منهما وكان قادرا على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي، والمولى في اعتكاف عبده إذا نافى حقه.
(مسألة 138): المشهور أن من شروط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد منها، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه. لكنه غير ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسه اللبث بنحو الاستدامة، نظير فرض الاحرام عن المحرمات المعهودة. فلو نوى الاعتكاف بنحو يحق له الخروج لم ينعقد الاعتكاف، وكان ما نواه لاغيا. فإذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج ما دام معتكفا. لكنه لو خرج بلا مسوغ من دون فسخ للاعتكاف كان خروجه محرما من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة الخروج من أحكام الاعتكاف من دون أن يكون الخروج مبطلا له. نعم لو طالت المدة ففي صحة الاعتكاف إشكال.
والأحوط وجوبا البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسخه إذا بقي محل الفسخ. ثم القضاء إن كان واجبا، كالمنذور.
(مسألة 139): لا يبطل الاعتكاف بلبس المعتكف اللباس المغصوب أو الجلوس على الفراش المغصوب. بل الظاهر عدم بطلان الاعتكاف بمزاحمة من سبق إلى مكان في المسجد، فإذا أزال المعتكف من سبق إلى المكان وجلس بدله لم يبطل اعتكافه.
الفصل الثاني في حكم الاعتكاف الاعتكاف مندوب في نفسه. وقد يجب بالعارض من نذر أو شبهه. فإذا شرع فيه المكلف وكان واجبا معينا - كما لو نذر الاعتكاف في أيام خاصة - أو موسعا