الصلاة - وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم - لكنه لم يصل فيها للجهل بها أو تفريطا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداء والقضاء بعد ذلك.
الفصل السادس في غايات الوضوء الوضوء لا يطلب لنفسه، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه، فكل ما يعتبر فيه الطهارة المذكورة يعتبر فيه الوضوء ويترتب على ذلك مسائل:
(مسألة 142): لا بد من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية. بل هو الأحوط استحبابا في سجود السهو.
(مسألة 143): لا يعتبر الوضوء في صحة الصلاة على الميت.
(مسألة 144): يعتبر الوضوء في الطواف الواجب، وهو ما كان جزء من حج أو عمرة. ولا يعتبر في غيره حتى لو وجب بنذر أو نحوه. نعم الأفضل إيقاعه عن وضوء. وإنما يعتبر في صلاته لا غير.
(مسألة 145): يحرم على المحدث غير المتوضئ مس كتابة المصحف الشريف وأبعاضه. بل الأحوط وجوبا عدم مسه لما يكتب من القرآن في غير المصحف، ككتب التفسير والحديث وغيرها. نعم لا بأس بمس ما يكتب في الدراهم والدنانير حتى الورقية، كما تعارف في عصورنا.
(مسألة 146): إنما يحرم على المحدث مس رسم الحرف القرآني في المصحف ونحوه، دون رسم الحركات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها مما لا يكون رسما للحرف، بل لكيفية النطق به.