المسجد مع وحدة المكان عرفا. نعم لا بأس بالاتيان بهما فيه برجاء المطلوبية.
الثالث: من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة، فإنه يجزيه ذلك عن أن يؤذن أو يقيم، ولو سمع أحدهما أو بعضا منهما أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، ولا فرق في المؤذن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها.
والخلاصة: سماع الإمام يكفي عن الأذان للجماعة، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها. كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد أذن لها.
(مسألة 121): يستحب حكاية الأذان لمن سمعه، كما يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى.
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كل منها مرتان. وفصول الإقامة سبعة عشر، وهي كالآذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة، ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها " قد قامت الصلاة " مرتين.
(مسألة 122): تستحب الصلاة على النبي وعلى آله (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره. وعند سماع اسمه صلى الله عليه وآله.