الفصل الرابع في سجود السهو يجب سجود السهو لأمور:
الأول: الكلام قليلا كان أو كثيرا من دون فرق بين أن يتكلم ساهيا، وأن يتكلم عامدا بتخيل أنه خارج عن الصلاة، كما لو سلم في غير محل السلام. نعم لا يجب بالكلام عامدا لتخيل أن ما أتى به قرآن مثلا. كما لا يجب بسبق اللسان.
الثاني: نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، بل الأحوط وجوبا ثبوته بنسيان التشهد مطلقا.
الثالث: زيادة السلام المخرج على الأحوط وجوبا. بل هو الأظهر لو زاد معه التشهد المتصل به.
الرابع: الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
الخامس: إذا أتى جالسا بما يشرع حال القيام، أو أتى قائما بما يشرع حال الجلوس، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس، أو تشهد حال القيام.
السادس: من قرأ بدل التسبيح أو سبح بدل القراءة، كما لو سبح في الركعتين الأوليين، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.
السابع: ما إذا علم إجمالا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان.
والأحوط استحبابا أن يلحق به ما إذا تردد الأمر بين الزيادة والنقيصة والعدم. بل الأحوط استحبابا الاتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة.
(مسألة 485): يستحب سجود السهو لمن شك بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلم.
(مسألة 486): الأحوط وجوبا المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، بحيث