في ذلك بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، بل الأحوط وجوبا عموم الحكم للأمة.
(مسألة 54): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثما بذلك.
(مسألة 55): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
(مسألة 56): إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بين ما يجب فيه القضاء والكفارة، وما يجب فيه القضاء فقط لم تجب عليه الكفارة.
(مسألة 57): إذا علم أنه أفطر أياما وجهل عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، فإذا تردد بين عشرة أيام أو عشرين يوما اقتصر على العشرة فقط.
وإذا علم أنه أفطر عمدا وتردد بين أن يكون قد أفطر بالمحلل فتجب عليه إحدى الخصال، وبين أن يكون قد أفطر بالمحرم فيجب عليه الجمع بين الخصال، جاز له الاكتفاء بإحدى الخصال.
(مسألة 58): إذا علم أنه أفطر في يوم صوم، وتردد صومه بين أن يكون من شهر رمضان، أو من قضاء شهر رمضان، فإن كان قد أفطر قبل الزوال لم يجب عليه شئ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بنية ما في الذمة. منها عشرة من الحنطة.
(مسألة 59): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، ولا فرق بين أن يكون التكفير بالصوم وأن يكون بغيره. أما الحي فيجوز التبرع عنه بالكفارة إذا كان التكفير بغير الصوم ولا يجوز التبرع عنه إذا كان التكفير بالصوم.
(مسألة 60): تجب المبادرة إلى أداء الكفارة فإنها بمنزلة التوبة عن المعصية.
(مسألة 61): اطعام الفقير في الكفارة يكون بأمرين، الأول: إشباعه ولا