فضيلة الحاضرة، نعم مع سعة وقت فضيلة الحاضرة يستحب تقديم الفائتة عليها، بل إن ذكر حينئذ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله.
(مسألة 351): لا يجوز لذوي الأعذار البدار للقضاء، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر، نعم مع احتمل استمرار العذر إلى حين الموت يجوز البدار برجاء المطلوبية، وتكون صحة العمل مراعاة باستمرار العذر. كما يجوز البدار مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر. لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الإعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالأركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا. وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الإعادة.
الفصل الثاني في النيابة لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة على ما يذكر في محله، ويجوز التبرع والنيابة عنهم في جملة من المستحبات، كالصلاة والصوم، والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات، وإن كان الأحوط وجوبا الاتيان بها برجاء المشروعية، كما يجوز التبرع والنيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات.
نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الأحياء والأموات فالأولى إبداله بالدعاء لهم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الأمور كالحج وبعض الصلوات وقراءة القرآن، وحكي فعله عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.