المبحث السادس في غسل مس الميت يجب الغسل بمس ميت الانسان بعد أن يبرد جميع جسده، من دون فرق بين المسلم والكافر. بل الأحوط وجوبه بمس السقط إذا ولجته الروح. وأما مسه بحرارته فلا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المس برطوبة.
(مسألة 321): إذا تم تغسيل الميت لم يجب الغسل بمسه، حتى لو كان المغسل له الكافر عند فقد المماثل. نعم يشكل الاكتفاء بالغسل الاضطراري الناقص، كالغسل الواحد مع قلة الماء والغسل الفاقد للخليطين، كما يشكل الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء. فالأحوط وجوبا الغسل بالمس في المقامين.
(مسألة 322): الأحوط وجوبا الغسل بمس ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر، وكذا مع المس بما لا تحله الحياة من الحي. نعم الظاهر عدم وجوبه بمس الشعر من الميت، وبالمس بالشعر من الحي.
(مسألة 323): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ولا يجب بمس اللحم الخالي من العظم، ولا العظم الخالي من اللحم سواء كان مقطوعا من حي أم من ميت. وكذا لا يجب بمس العظم إذا كان مشتملا على قليل من اللحم غير معتد به، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم.
(مسألة 324): لا يجوز لمن عليه غسل المس كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض كدخول المساجد وقراءة العزائم.
(مسألة 325): غسل المس كغسل الجنابة والحيض، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء.