أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضربه.
الفصل الثاني في الاستنجاء (مسألة 41) لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء. ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرة إن كان الماء معتصما وإلا فمرتين. ولا يجب الدلك إلا مع تلوث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب، كالوذي والمذي.
(مسألة 42): يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غلسه بالماء والمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة. والغسل بالماء أفضل والأولى الجمع بتقديم المسح بالأحجار ونحوها ثم اتباعه بالغسل بالماء.
(مسألة 43): إنما يجزئ المسح بالأحجار ونحوها بشرطين:
الأول: عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف.
الثاني: عدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط - كالدم - بحيث يتنجس الموضع بها.
(مسألة 44): إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوبا إكمالها حتى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوها.
(مسألة 45): المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجس الموضع به - لوجود الرطوبة المسرية - لم يجز في الاستنجاء، بل لا بد بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر، وإن لم يوجب تنجس الموضع فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده.
(مسألة 46): الأحوط وجوبا عدم الاستنجاء بالعظم والروث. لكن لو