يرفع رأسه قبل وصوله للصف كان له أن يكبر للاحرام في مكانه ويركع ثم يمشي في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما، فيلتحق بالصف وهم جلوس أو قيام، سواء كان المشي إلى الإمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين.
والأحوط وجوبا كونه حين التكبير متأخرا عن الإمام.
كما لا بد من عدم الانحراف عن القبلة ومراعاة سائر شروط الصلاة ومنها الطمأنينة حال الذكر. وكذا شروط الجماعة عدا البعد، فلا بد من عدم الحائل وعدم علو الإمام وغير ذلك. والأولى جر الرجلين حال المشي وعدم التخطي فيه برفع الرجلين.
الفصل الثالث في شروط انعقاد الجماعة الأول: أن لا يكون بين المصلين حائل من ستر أو جدار أو نحوهما من دون فرق بين الإمام والمأمومين، وبين المأمومين أنفسهم بل لا بد من اتصال بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد جانبيه. نعم لا يمنع من ائتمام النساء بالرجل وجود الحائل بينهن وبين المصلين.
(مسألة 407): لا بأس بالحائل القليل الارتفاع، كالذي يكون بقدر شبر. وأما الحائل غير المستوعب لجسد المصلي في امتداده كالشجرة وأعمدة البناء فالظاهر عدم منعه. وعلى ذلك فلا يقدح في الائتمام انفراد بعض المصلين وإن انحصر الاتصال من جانبه، إلا إذا استلزم البعد المانع، كما يأتي. نعم إذا امتد الحائل من موقف المصلي إلى ركبتيه عند الجلوس أو السجود واختص الفراغ والاتصال بمقدم البدن عند السجود فالأحوط وجوبا منعه من الائتمام.