أيام، سواء عزم على إقامة ما دون العشرة مرة بعد أخرى حتى أتم الثلاثين، أم لم يعزم على إقامة أصلا فيجب بعدها الاتمام حتى يسافر وإن لم يصل إلا صلاة واحدة. ولا يكفي الشهر الهلالي إذا كان تسعة وعشرين يوما، والظاهر هنا تبعية الليالي للأيام، فلا بد من إكمال ثلاثين ليلة مع الأيام. ويكفي التلفيق من اليوم أو الليلة المنكسرين.
(مسألة 576): لا بد من اتمام المتردد ثلاثين يوما من وحدة المكان الذي هو فيه هذه المدة على نحو ما تقدم في نية الإقامة. وإذا خرج إلى ما دون المسافة جرى عليه ما سبق هناك.
(مسألة 577): إذا انتقل من المكان قبل إتمام المدة بقليل لم يجب التمام وإن تكرر ذلك منه في أمكنة متعددة.
(مسألة 578): يظهر منهم أن الإقامة ثلاثين يوما تمنع من تلفيق المسافة وتتميم ما بعدها لما قبلها، فلا بد في القصر من سفر جديد وتام المسافة كما سبق. وينكشف بها عدم مشروعية القصر منه إذا كانت المسافة السابقة منه دون الثمانية. وفي هذا الأخير إشكال فالأحوط وجوبا قضاء ما صلاه قصرا والآتيان به تماما غير مقصور.
الفصل الثالث في أحكام المسافر والمراد به المسافر بالشروط المتقدمة وله أحكام:
الأول: حرمة الصوم منه وعدم صحته عدا ما استثني مما يأتي التعرض له في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.