الفصل الثاني في شروط مشروعيتها وصحتها وهي أمور:
الأول: دخول الوقت، وهو شرط في الصلاة. أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ منهما عند الزوال، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيضا، لكن يرجح مؤكدا المبادرة عرفا لهما وللصلاة في أول الوقت، بل هو الأحوط وجوبا. فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ بها، بل يأتي بصلاة الظهر.
الثاني: اجتماع خمسة مصلين أحدهم الإمام. والأحوط وجوبا عدم انعقادها بالمرأة والصبي، وإن صحت منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهما.
الثالث: عدم انعقاد جمعتين بينهما دون ثلاثة أميال، وال " ثلاثة أميال " فرسخ وهو يقارب ستة كيلو مترات، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية، ولو اقترنتا بطلتا معا.
الفصل الثالث في أحكام صلاة الجمعة (مسألة 319): لا يجوز الكلام حال الخطبة، بل يحسن الاصغاء لها.
(مسألة 320): من لم يدرك الخطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع الإمام.
ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة أخرى يجهر