الفصل الثاني في الشك والمراد به ما يخالف اليقين سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما فكان مظنونا والآخر موهوما.
نعم لا بد من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الانسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقا مضطربا، ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة وفي جميع الأمور، بل ينبغي للانسان مكافحة هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتمام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه. إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين..
المقام الأول في الشك في الصلاة وأفعالها (مسألة 453): من شك في أنه صلى أو لا، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلى وإن كان قبل خروجه أتى بها. نعم في المترتبتين - كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء - إن شك في الاتيان بالسابقة بعد الفراغ من اللاحقة لم يعتن بالشك المذكور وبنى على الاتيان بها. وأما إذا شك في الاتيان بالسابقة في أثناء اللاحقة وقبل الفراغ منها فالأحوط وجوبا الاعتناء بالشك فيعدل للسابقة مع بقاء محل العدول، على ما تقدم توضيحه في مباحث أوقات الصلاة.