التشهد. نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقضى كالتشهد قضاه بعد الفراغ من الصلاة.
الفصل العاشر في الموالاة تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها. والأحوط وجوبا اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع. ولا بأس به لو وقع سهوا.
(مسألة 270): لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنية الجزئية.
خاتمة في القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع، وينبغي الاتيان به فيها برجاء المطلوبية. ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والآيات، على ما يأتي عند التعرض لها إن شاء الله تعالى.
(مسألة 271): يستحب القنوت في الوتر وإن كانت الركعة واحدة بعد القراءة قبل الركوع بل قيل في استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع. لكنه غير ثابت. نعم ينبغي أن يدعو بما روي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر