الفصل السابع في آداب الوضوء وسننه (مسألة 162): لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء، كما لا إشكال في مشروعية الثانية. بل قيل باستحبابها. لكنه لم يثبت.
وأما الثالثة فالظاهر أنها بدعة. بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسح بمائها. كما لو غسل اليسرى ثلاثا. وأما تعدد الغرفات للغسلة الواحدة فلا بأس به، وليس لها عدد مفروض.
(مسألة 163): سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) أمور:
منها: السواك وهو لك الأسنان. بل هو مستحب حتى لغير الوضوء.
والأفضل أن يكون بعود الأراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر، وأدناه أن يدلكها بأصبعه.
ومنها: وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين، وكذا الاغتراف باليمين حتى لغسلها. فيصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى بها.
ومنها: التسمية حين وضع اليد في الماء حين الاستنجاء مقدمة للوضوء، وقبل وضع اليد في الماء للوضوء، وبعد الشروع في غسل الوجه. ويحسن تداركها في الأثناء لو تركها في أول الوضوء.
ومنها: الدعاء بالمأثور، وقد وردت أدعية كثيرة، ففي النص الصحيح: (إذا وضع يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وفي حديث وضوء أمير المؤمنين عليهم السلام: (فأتاه محمد بالماء