حين رؤية الدم الأول، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة.
وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوبا.
(مسألة 213): ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطاهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها، وإلا رجعت للتميز، فإن تعذر رجوعها له رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة.
الفصل الثاني في أحكام الحيض تشارك الحائض الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة بل في جميعها على الأحوط وجوبا. بل الأحوط وجوبا عدم صحة طواف النافلة منها أيضا.
(مسألة 214): يحرم وطئ الحائض في القبل، كما يحرم عليها التمكين من ذلك. وكذا الوطئ في الدبر على الأحوط وجوبا.
(مسألة 215): لا يجب على الزوج الكفارة بوطئ زوجته الحائض، نعم تستحب الكفارة مع تعمده. والأشهر أنها في أول الحيض دينار وفي وسطه تصف دينار وفي آخره ربع دينار. والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام ذهبا. ويكفي دفع قيمته.