المقصد الثامن في صلاة المسافر تقصر الصلاة الرباعية في الخوف والسفر، أما قصرها في الخوف ففيه تفصيل وكلام لا مجال له في المقام بعد ندرة الابتلاء أو عدمه بذلك. والكلام هنا في السفر.
وفيه فصول..
الفصل الأول في شروط السفر الموجب للقصر وهي أمور:
الأول: المسافة وهي ثمانية فراسخ.
(مسألة 506): تكفي الثمانية الملفقة من أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا فما زاد إذا لم يفصل بينها بأحد القواطع الآتية. ولا يكفي الملفقة مما دون أحد الأمرين، كثلاثة ذهابا وخمسة إيابا أو العكس.
(مسألة 507): لا يشرط في وجوب القصر في المسافة الملفقة قصد الرجوع ليومه، بل يجب القصر ولو مع المبيت في مقصده يوما أو أكثر ما لم يقصد البقاء عشرة أيام، حيث ينقطع حكم السفر كما يأتي.
(مسألة 508): الثمانية فراسخ تقارب الستة والأربعين كيلومتر ويحسن