(مسألة 110): لو أخل ببعض العضو جرى فيه ما سبق، فمع عدم فوت الموالاة يتم غسل العضو على الترتيب المتقدم من غسل الأعلى فالأعلى ثم يتم وضوءه، ومع فوتها يستأنف الوضوء ولا يكتفي بتدارك خصوص الجزء الذي أخل به على الأحوط وجوبا.
الفصل الرابع في الجبائر من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن أمكنه ولم يضره الوضوء الاختياري - بأجزائه وشرائطه السابقة - وجب، كما لو أمكن نزع الجبيرة أو إجراء الماء تحتها بنحو يحصل الغسل تدريجا. ولو تعذر ذلك لكن أمكن إيصال الماء لما تحت الجبيرة - ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ للجلد - وجب أيضا وأجزأه وإن لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل. بل يكفي ذلك في مواضع المسح - كالرجلين - وإن لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار. أما مع تعذر إيصال الماء للبشرة فيكفي المسح على الجبيرة.
(مسألة 111): لا فرق في التعذر المسوغ للمسح على الجبيرة بين أن يكون لتعذر حل الجبيرة لكونه مضرا بالكسر أو الجرح من دون أن يضر به الماء، وأن يكون لاضرار الماء بالكسر أو الجرح. وأما إذا كان لتعذر إزالة النجاسة، فإن كان منشؤه الاضرار بالجرح فالظاهر جريان الحكم المذكور فيه، فيجزئ المسح على الجبائر، وإن كان منشؤه ضيق الوقت أو عدم الماء أو نحو ذلك مما لا يرجع للجرح فالظاهر الانتقال للتيمم وعدم الاجتزاء بالوضوء الجبيري.
(مسألة 112): لو أمكن مسح البشرة بالماء من دون أن يحقق الغسل المعتبر