أو نوى غيرها لم يبن على أنه نوى ما قام له، بل يتعين عليه قطع ما بيده بفعل مبطل، أو إتمامه من دون أن يجتزئ به عن صلاة خاصة.
(مسألة 139): إذا كان في أثناء الصلاة ناويا لصلاة معينة ثم شك في أنه هل نوى تلك الصلاة من أول الأمر أو نوى غيرها لم يجتزئ بها لصلاة خاصة، ويجزي عليه حكم المسألة السابقة.
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وبها يكون الدخول في الصلاة. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا، كما تبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها الافتتاح. والظاهر عدم البطلان بزيادتها سهوا، كما لو نسي أنه افتتح الصلاة بالتكبير فكبر للافتتاح. وإن كان الأحوط استحبابا الاستئناف بعد فعل المبطل.
وصورتها: " الله أكبر " (1) ويجب أن تكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون كما لا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية، ولا تغيير صورتها بإضافة شئ إليها، بل الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها ولا بما بعدها بحذف همزة " الله " وضم راء " أكبر " للدرج.
(مسألة 140): الجاهل بها يجب عليه التعلم ولو بتلقين غيره لها عند الصلاة،