المبحث الثالث في القبلة وهي الكعبة الشريفة، وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ويجب استقبالها في الصلاة الواجبة مع الامكان، وكذا في توابعها كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية، بل في سجود السهو على الأحوط وجوبا. وكذا النوافل إذا صليت على الأرض حال الاستقرار. أما إذا صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.
(مسألة 35): إذا علم المكلف حين إرادة الصلاة باتجاه القبلة الحقيقية وجب عليه التوجه لها، ولا يجوز له الانحراف عنها إلا في العراق وما كان في سمته من البلاد فيجوز أن ينحرف المصلي إلى اليسار قليلا. ومع الجهل باتجاه القبلة الحقيقية يجزيه التوجه لجهتها العرفية التي لا يخل بها الفارق القليل فيتخير بين جميع نقاطها التي يحتمل وقوع القبلة الحقيقية فيها، ولا يجب معه تكلف تحصيل العلم بالقبلة الحقيقية ولا المداقة في ذلك. فمثلا لو علم ببناء مسجد أو مكان على القبلة الحقيقية لم يجب عليه الصلاة فيه، بل يجزيه الصلاة في مكان آخر متوجها لجهة القبلة العرفية.
(مسألة 36): يجزي الرجوع في معرفة القبلة إلى البينة إذا ابتنت شهادتها على الحس أو الحدس القريب من الحس وهي حينئذ مقدمة على كل طريق، ولا تسقط عن الحجية إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئها.
(مسألة 37): يجزي العمل على قبلة بلد المسلمين التي يصلون ويذبحون إليها وعليها بنيت مساجدهم ومحاريبهم وقبورهم. ولا يضر فيها الاختلاف