المقصد الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول..
الفصل الأول في أحكام التخلي يجب في حال التخلي بل في جميع الأحوال ستر العورة عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة فإنه يجوز كشف كل منهما عورته للآخر، وكذا المالك ومملوكته إذا حل له نكاحها. وكذا الأمة المحللة بالنسبة إلى من حللت له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.
(مسألة 29): المراد بالعورة في الرجل القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر.
(مسألة 30): المراد بستر العورة ستر بشرتها، ولا يضر ظهور الحجم، إلا أن يكون مثيرا للشهوة. ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.
(مسألة 31): المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرفا، لكونه ممن يدرك قبح العورة.
(مسألة 32): يحرم النظر لعورة المؤمن. وكذا المخالف على الأحوط وجوبا.
دون الكافر إذا كان مماثلا، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة، دون العكس. نعم لا بد أن لا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة فإن كان مثيرا كان محرما.