عشرين دينارا أخرى. حينئذ يبدأ لكل نصاب حول بانفراده، فيدفع في أول محرم الثاني نصف دينار، وفي أول رجب الثاني نصف دينار.
الثالثة: أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصابا مستقلا، كما لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب ستة دنانير، وحينئذ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ويستأنف حولا آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني فيدفع في محرم الثاني نصف دينار، ويستأنف حولا للأربعة والعشرين دينارا فيدفع في محرم الثالث ستة أعشار الدينار.
الفصل الثاني في زكاة الأنعام يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور:
الشرط الأول: النصاب.
(مسألة 10): للإبل اثنا عشر نصابا.
الأول: خمس، وفيها شاة.
الثاني: عشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: عشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون - وهو الداخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض، فإن لم يكونا عنده كان