الفصل الثاني في المفطرات وهي أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب، ولا بد فيهما من صدق الأكل والشرب عرفا من دون فرق بين القليل والكثير، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره. وأما مع عدم صدق الأكل والشرب فيهما عرفا، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوها، مما يعد الجوف ظرفا له لا غير، فلا إفطار به.
الثالث: الجماع، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قبل المرأة ولو من دون إنزال، وهو الأحوط وجوبا في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها. ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به.
الرابع: الكذب على الله تعالى أو على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمة من آله عليهم السلام، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي. نعم يختص بما إذا تضمن تحميل شئ عليهم لاقتضائه نحوا من النقص عليهم، ولو يتركهم للمستحب، أو تضمن تعهدهم بمضمون خبري أو إنشائي، دون مالا يتضمن شيئا من ذلك، كالاخبار عن أحدهم عليهم السلام أنه ولد نهارا، أو في ليلة ممطرة، أو في يوم الأربعاء مثلا.
(مسألة 14): إذا أخبر معتقدا الصدق وتحقق ما أخبر به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئا. أما إذا أخبر بشئ وهو يعتقد الكذب وعدم تحقق ما أخبر به فيبطل صومه وإن كان في الواقع صادقا. وكذا إذا أخبر بما يشك في ثبوته ملتفتا للشك على الأحوط وجوبا.