المبحث الرابع في غسل النفاس دم النفاس دم يقذفه الرحم بوضع الحمل سواء خرج أثناء الولادة بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها، بل يحكم عليه بأحكام الاستحاضة.
(مسألة 230): يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق عليه الولد، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة، والأحوط وجوبا القيام معه بأعمال المستحاضة.
(مسألة 231): لا حد لقليل النفاس، بل قد لا يكون للمرأة نفاس كما إذا لم تر دما عند الولادة.
(مسألة 232): النفساء إن استمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادتها، واستظهرت بيوم أو يومين إلى تمام العشرة ثم تعمل أعمال المستحاضة نظير ما تقدم في المسألة (204) من الفصل الأول من مباحث الحيض وإن كان الأحوط وجوبا لها عدم ترك الاستظهار ولو بيوم. وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوبا لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوما.
(مسألة 233): إذا لم تر المرأة بعد الولادة إلى عشرة أيام دما لم يكن لها نفاس أصلا، وإذا رأته بعدها كان حيضا إن كان واجدا لشروطه، وإلا كان استحاضة، وكذا لو انفصل الدم عن الولادة بمقدار معتد به بحيث لا يكون مسببا عرفا عنها ولا يعد نفاسا عندهم. نعم إذا كان الفاصل قليلا بحيث يعد عرفا نفاسا جرى