الأول: الاجتهاد، بأن ينظر في أدلة الأحكام الشرعية ويعرف بنفسه الحكم منها ويعمل عليه. وهو لا يتيسر إلا لقليل من الناس.
الثاني: الاحتياط، بأن يتحفظ على التكليف في مورد احتماله، سواء قامت عليه حجة أم لم تقم.
فإن أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين - مثلا - وأفتى بعضهم بحليته يلتزم بترك التدخين لاحتمال حرمته. وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة في الصلاة، وأفتى بعضهم بوجوب ثلاث تسبيحات يلتزم بالاتيان بثلاث تسبيحات لاحتمال وجوبها. وإن أفتى بعضهم بوجوب القصر وأفتى بعضهم بوجوب التمام يلتزم بالجمع بين القصر والتمام لاحتمال وجوب كل منهما.
وهكذا كلما احتمل وجود التكليف يحتاط بموافقته. وهذا الطريق يتعذر أو يعسر في حق أكثر الناس الثالث: التقليد، بأن يرجع المكلف في ما لا يعرفه من الأحكام للمجتهد العالم بها الذي يأخذها من أدلتها الشرعية والعقلية المعتبرة، فيعمل بفتاواه فيها.
وهذا الطريق هو المتيسر لعامة الناس.
(مسألة 2): يعتبر في المجتهد الذي يصح تقليده أمور:
الأول والثاني: الذكورة، وطهارة المولد على الأحوط وجوبا.
الثالث: الايمان، وهو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (صلوات الله عليهم).
الرابع: العدالة بمرتبة عالية، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة، بحيث لو غلبته دواعي الشيطان - نادرا - فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب لله تعالى.