(مسألة 164): يكره في الوضوء أمور:
منها: الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة. بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة.
ومنها: الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وكذا غيرهما من الأحداث إذا وقع في غير المسجد. ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله.
ومنها: الوضوء من الإناء المفضض أو المذهب أو المنقوش بالصور. وكذا الوضوء فيه.
ومنها: الوضوء بالماء المسخن بالشمس. بل مطلق الغسل به، بل مطلق الاستعمال.
ومنها: الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه. وترفع الكراهة، في الأول بغسلها مرة، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين، وفي الثالث بالغسل مرتين، وفي الرابع بالغسل ثلاثا.
ومنها: الوضوء بالماء الآجن، وبجميع المياه التي يكره استعمالها، كماء البئر قبل النزح والأستار المكروهة إلى غير ذلك.
(مسألة 165): يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف، وهو مجرى المرافق الصحية.
الفصل الثامن في أحكام الشك (مسألة 166): من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة