(مسألة 92): لا بد من اجتماع هذه الشروط آنا ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب عليه. قبل: ولو اجتمعت لشخص هذه الشروط بعد الغروب إلى ما قبل الزوال استحب إخراجها.
(مسألة 93): إذا أسلم الكافر لم يكلف بالفطرة سواء مضى وقتها أم لا إلا أن يكون إسلامه قبل الغروب آنا ما أما إذا استبصر المخالف فالواجب عليه دفعه لو لم يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغير المؤمن، نظير ما تقدم في زكاة المال.
(مسألة 94): يستحب للفقير إخراج الفطرة. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم يتصدق به الآخر على بعضهم وهكذا يتردد بينهم حتى يكون الصاع فطرة عنهم جميعا، والأولى إخراجه في آخر الدور لأجنبي خارج عن العيال. وإذا كان فيهم صغير أو مجنون جاز دفعها له ثم دفعها عنه. وإن كان الأحوط استحبابا دفعها لخصوص البالغ العاقل من العائلة ثم أخذ الولي لها منه ودفعها عن المولى عليه. نعم لا بد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقيرا، فلو كان غنيا لم يجز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة.
الفصل الثاني في من يجب دفعها عنه يجب على من جميع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعا له عرفا في المعاش، سواء كان واجب النفقة أم لا، قريبا أم بعيدا، مكلفا أم لا، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعا له موقتا. نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل.