الفجر مع المراعاة، لحجب الأفق بالسحب، أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وجب القضاء لو صادف طلوع الفجر حين استعمال المفطر في رمضان.
(مسألة 70): إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر من دون مراعاة، ويبني مع ذلك على صحة الصوم في شهر رمضان وغيره. لكن إذا تبين طلوع الفجر لم يعتد بالصوم ووجب عليه القضاء كما سبق.
(مسألة 71): إذا شك في دخول الليل أو ظن به من دون حجة على دخوله - مع التفاته لاحتمال عدم دخوله - لم يجز له الافطار، وإذا أفطر كان آثما وعليه القضاء والكفارة إلا إذا تبين أنه كان بعد دخول الليل صح صومه ولا قضاء عليه. أما إذا اعتقد دخول الليل - ولو غفلة، لغيم أو غيره - أو قامت الحجة على ذلك فأفطر، ثم تبين أنه لم يدخل بعد صح صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة.
الخامس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها إذا سبق الماء ودخل إلى جوفه فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، لكن إذا نسي الصوم فابتلعه فلا قضاء عليه، وهكذا إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة. وأما إذا كان الوضوء لنافلة فيجب القضاء، ولا فرق في ما تقدم بين صوم شهر رمضان وصوم غيره.
وأما إذا كان إدخال الماء لغرض معتد به غير الوضوء - كقطع الدم - فالأمر لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوبا القضاء.
السادس: سبق المني بملاعبة ونحوها مما يثير الشهوة إذا كان واثقا بعدم خروج المني بذلك، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة.