صلاته. وأما لو التفت في الأثناء فإن كان حين الالتفات مستورا صحت صلاته ولا يبطلها الاخلال به قبل الالتفات، وإن لم يكن حين الالتفات مستورا فبادر إلى الستر ففي صحة صلاته إشكال، فالأحوط وجوبا الإعادة. وله قطع الصلاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف.
الفصل الثاني في اللباس الساتر يكفي في الساتر عن النظر المحرم كل مانع عن الرؤية كالثياب وورق الشجر والحشيش والطين واليدين، بل حتى البناء الحاجب عن الناظر والظلمة على ما تقدم في أحكام الخلوة. أما الساتر في الصلاة فلا يكفي فيه ذلك، ولذا تقدم عموم وجوب الستر لحالة عدم الناظر، بل الأحوط وجوبا مع الامكان لزوم كان الساتر من سنخ الثياب واللباس كالمئزر والسراويل والقميص والرداء والقناع للمرأة ونحو ذلك، وعدم الاجتزاء بمثل ورق الشجر والحشيش واليدين، فضلا عن مثل الطين والوحل ونحوها مما يطلى به البدن ويحجب عن النظر، إلا أن يضطر إلى ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فيشترط في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة، إلا في ما يعفى عنه على ما تقدم في أحكام النجاسات.
وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس.
الثاني: الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب إذا كان يتحرك بحركات الصلاة الواجبة، كالهوي للركوع والسجود والقيام منهما، بحيث تكون الأفعال