فصل، ثم له بعد ذلك إتمام الشهر الثاني مع تخلل الافطار، ويستثنى من ذلك كفارة القتل في الحرم أو في الشهر الحرام، فإنه يجب فيها صوم شهرين من الأشهر الحرم متتابعين تتابعا تاما من دون فصل في الافطار.
(مسألة 123): إذا شرع في الصوم الذي يجب فيه التتابع ثم اضطر للافطار لعذر طارئ، لم يضر ذلك في التتابع، فإذا ارتفع العذر رجع إلى الصوم حتى يتم له العدد المعتبر من دون حاجة لإعادة ما أتى به قبل طروء العذر، ولا فرق في العذر بين ما لا يكون بفعله كالحيض، وما يكون بفعله كالسفر المضطر إليه، نعم في غير الحيض لا بد من كون العذر مانعا من الصوم عرفا، لا مانعا من التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم، كما لو ابتلي بمرض لا يتمكن معه من الاستمرار في الصوم أكثر من عشرة أيام، أو كان قد نذر أن يصوم كل خميس أو نحوهما.
بل الظاهر تعذر التكفير بالصوم حينئذ.
(مسألة 124): إذا نذر صوم شهرين متتابعين لزم التتابع التام، إلا أن يكون قصد الناذر التتابع الشرعي فيجزي ما تقدم من التتابع في شهر ويوم ثم جواز التفريق اختيارا. نعم مع إطلاق النذر لا يضر بالتتابع الافطار عن عذر فيمضي في صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الشهرين، إلا أن ينص الناذر على عدم الاجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إلى نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.
(مسألة 125): إذا نذر صوم شهر متتابعا أجزأه أن يصوم خمسة عشر يوما متتابعا، ثم يفرق الباقي إن شاء. ولا يضر بتتابع الخمسة عشر يوما الفصل بعذر غالب.
(مسألة 126): إذا وجب عليه صوم متتابع لا بجوز له أن يبدأ به في وقت يعلم بفصل التتابع بالعيد أو أيام التشريق لمن كان في منى، وكذا الحكم مع الشك في