ووجب الصوم وإلا جاز الافطار. نعم إذا لم يستلزم من الصوم مع العمل إلا العطش الذي لا يتحمل عادة وجب الصوم، وكان له شرب الماء بحيث يرفع ضرورته ولا يرتوي، ويصح صومه فلا يجب عليه القضاء.
(مسألة 80): إذا اعتقد المكلف أن الصوم لا يضر به فصام فتبين كونه مضرا صح صومه أما إذا صام مع اعتقاد الضرر أو خوفه فإن صادف تحقق الضرر بطل صومه، وإن صادف عدم تحققه وأمكنه قصد القربة - لعدم كون الضرر المحتمل بمرتبة يحرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذ - صح صومه.
(مسألة 81): قول الطبيب العارف غير المتهم حجة يصح الاعتماد عليه في إثبات الضرر وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الطمأنينة بخطئه، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لا إشكال في وجوب الصوم. وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الافطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذ.
(مسألة 82): إذا برئ المريض من مرضه قبل الزوال، فإن لم يستعمل المفطر ولم يكن عاصيا بإمساكه فالأحوط وجوبا له تجديد النية ثم القضاء. نعم إذا انكشف بامساكه أنه لم يكن يضره الصوم في بعض النهار صح صومه ولم يحتج إلى القضاء.
(مسألة 83): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة 84): لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه، أما إذا كان مستأجرا عن غيره في القضاء فلا بأس بأن يصوم ندبا، وكذا إذا كان عليه غير قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب - كصوم الكفارة والنذر -. وكذا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيرا عن غيره، في