الفصل الرابع في الصلاة على الميت لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة. والمشهور وجوبها بعد ذلك.
لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلف بالصلاة. هذا وقيل بأن الحد في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف، وهو يختلف باختلاف الأطفال.
(مسألة 295): تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقر بها، ولو لعدم التفاته لها، وكذا على مجهول الحال. ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت عليهم السلام، إنما تجب أو تحسن تقية من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفا لقلوبهم.
(مسألة 296): الطفل ملحق بأبيه في الايمان وغيره، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين عروض الجنون.
(مسألة 297): يجب في الصلاة على المؤمن والمستضعف ومجهول الحال خمس تكبيرات لا بد من الذكر والدعاء بينهما وختامهما التكبيرة الخامسة من دون حاجة للتسليم، بل هو غير مشروع فيها. وأما الصلاة على الجاحد لولاية أهل البيت عليهم السلام فهي أربع تكبيرات لا بد من الذكر والدعاء بينها أيضا، ويكون ختامها بالرابعة.
(مسألة 298): لا بد في الصلاة على الميت من الدعاء له إن كان مؤمنا بالغا، وأما إن كان طفلا فيكفي الدعاء لأبويه إن كانا أهلا لذلك وللمؤمنين، وفي بعض