الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة، وهو آخر أجزائها، والمحلل لها، فيه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها. وله صيغتان (الأولى): " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (والثانية): " السلام عليكم ". ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول " السلام عليكم ورحمة الله ".
وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وإذا بدأ بالصيغة الأولى استحب له إضافة الثانية لها، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها.
(مسألة 261): يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بخرس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد.
(مسألة 262): يجب فيه الجلوس، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوبا على نحو ما تقدم في التشهد وغيره.
(مسألة 263): يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة أخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد.
(مسألة 264): إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به. وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان مما يبطلها مطلقا كالحدث بطلت صلاته.